ปัจจัยเหตุในการวางแผนครอบครัว

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ปัจจัยเหตุในการวางแผนครอบครัว
/

ตำรา ที่ใช้ : อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ลอิสลาม

ดาวน์โหลดหนังสือ อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ล อิสลาม

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

:: เนื้อหา ::

مسوغات تنظيم النسل

ومن أول هذه الضرورات: الخشية على حياة الأم أو صحتها من الحمل أو الوضع، إذا عرف بتجربة أو أخبار طبيب ثقة. قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) سورة البقرة:195، وقال: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) سورة النساء:29.

ومنها الخشية في وقوع حرج دنيوي قد يفضي به إلى حرج في دينه، فيقبل الحرام، ويرتكب المحظور من أجل الأولاد، قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) سورة البقرة:185. (وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) سورة المائدة:6.

ومن ذلك الخشية على الأولاد أن تسوء صحبتهم أو تضطرب تربيتهم. وفي (صحيح مسلم) عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو قال- على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا لضر فارس والروم.

وكأنه عليه السلام رأى أن هذه الحالات الفردية لا تضر الأمة في مجموعها بدليل أنها لم تضر الأمة في مجموعها بدليل أنها لم تضر فارس والروم -وهما أقوى دول الأرض حينذاك.

ومن الضرورات المعتبرة شرعا الخشية على الرضيع من حمل جديد ووليد جديد، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الوطء في حالة الرضاع وطء الغيلة أو الغيل لما يترتب عليه من حمل يفسد اللبن ويضعف الولد، وإنما سماه غيلا أو غيلة؛ لأنه جناية خفية على الرضيع فأشبه القتل سرا.

وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد لأمته فيأمر بما يصلحها، وينهاها عما يضرها. وكان من اجتهاده لأمته أن قال: “لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره” ولكنه عليه السلام لم يؤكد النهي إلى درجة التحريم.. ذلك لأنه نظر إلى الأمم القوية في عصره فوجدها تصنع هذا الصنيع ولا يضرهم -فالضرر إذا غير مطرد- هذا مع خشيته العنت على الأزواج لو جزم بالنهي عن وطء المرضعات. ومدة الرضاع قد تمتد إلى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لذلك كله قال: “لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم شيئا”.

قال ابن القيم رحمه الله في بيان الصلة بين هذا الحديث والحديث السابق -لاتقتلوا أولادكم سرا-: “أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الجانبين أنه -أي الغيل- يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه، وذلك يوجب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له، وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل، فأرشدهم إلى تركه ولكنه لم ينه عنه -أي نهي تحريم- ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع، ولا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائهم، فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة. فنظر ورأى الأمتين -اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا- يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النهي عنه”.

وقد استحدث في عصرنا من الوسائل التي تمنع الحمل ما يحقق المصلحة التي هدف إليها الرسول صلى الله عليه وسلم -هي حماية الرضيع من الضرر- مع تجنب المفسدة الأخرى -وهي الامتناع عن النساء مدة الرضاع وما في ذلك من مشقة.

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نقرر أن المدة المثلى في نظر الإسلام بين كل ولدين هي ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة.

وقرر الإمام أحمد وغيره أن ذلك يباح إذا أذنت به الزوجة؛ لأن لها حقا في الولد، وحقا في الاستمتاع. وروي عن عمر أنه نهى عن العزل إلا بإذن الزوجة. وهي لفتة بارعة من لفتات الإسلام إلى حق المرأة في عصر لم يكن يعترف لها بحقوق.