ซะกาต : ซะกาตทองและเงิน

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ซะกาต : ซะกาตทองและเงิน
/

ตำรา ที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: เนื้อหา ::

الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأساس الذي يراعى في ذلك :

إن الأساس الذي تتعلق بموجبه الزكاة بالأموال هو صفة النماء، فكل مال قابل للنمو والزيادة يتعلق به حق الزكاة، وكل ما لا يقبل النمو من الأموال الجامدة لا يتعلق به حق الزكاة.

والحكمة من مراعاة هذا الأساس واضحة ، فإن المال الجامد إذا وجبت فيه الزكاة لابد أن تستفيده الزكاة تقريباً خلال أربعين عاماً ، فيكون في ذلك ضرر للمالك .

أما المال القابل للنمو والزيادة: فإن الزكاة إنما تتعلق به تبعاً للنمو المتعلق به، فلا خوف على أصل المال من أن تقتضي عليه الزكاة، وإليك تعداد الأموال التي تجب فيها الزكاة بناءً على هذا الأصل.

1ـ النقدان :

والمقصود بهما: الذهب، والفضة، سواء كانا مضروبين أو كانا سبائك ، كما أن المقصود بهما ما دخل تحت الملك حقيقة أو اعتباراً، أي سواء كان التعامل الفعلي بهما أو بأوراقٍ تقم مقامها، وتعتبر سندات ذات ضمانة ثابتة بدفع ما ارتبطت به من القيمة الحقيقية ، ذهباً أو فضة .

والدليل على وجوب الزكاة في النقدين :

قوله سبحانه وتعالى :

 َالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  ( التوبة: 34 ).

والمقصود بالكنز حبس ما يتعلق به من الزكاة، والمال المكنوز هو المال الذي لم تؤد زكاته ، فقد روى البخاري في صحيحه ( 1339 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، في تفسير هذه الآية ، قال : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له .

وما رواه مسلم ( 987) عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله  :” ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد، فيري سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار “. [ حقها : زكاتها ] .

أنواع الذهب والفضة التي تتعلق بها الزكاة:

بناء على ما قد عرفت من المقصود بالنقدين فإن الزكاة تتعلق بأنواع من الذهب والفضة ، نبينها لك فيما يلي :

1ـ الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، وما هو في حكم محل منهما من الذهب أو الفضة.

2ـ السبائك من كل من الذهب والفضة .

3ـ الأواني والقطع الفضية والذهبية المعدة للاستعمال أو الزينة.

لا زكاة في الحُلِيِّ

ويستثني من النوع الثالث الحليي المباح ، فلا زكاة فيه ، كما إذا كان للمرأة حلى من ذهب أو فضة ، ولم يكن بالغاً من الكثرة إلى حد السرف في عرف الناس ، وكذلك خاتم الفضة للرجل ، فلا تجب عليها الزكاة فيه , وذلك أن اعتبارهما حلياً يقضي على صفة النماء فيهما ، ويحيلهما بإذن الشارع إلى مال جامد لا نمو فيه ، وقد روى جابر  عن رسول الله  قال :” لا زكاة في الحلي “.[البيهقي : 4/138 ، الدار قطني : 2/107 ] .

ويقوي هذا ما روي من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ، فقد روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [ 1/250 ] أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها ـ يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة . وأن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة .

كما روى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [ 2/34 ـ 35 ] : أن رجلاً سأل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن الحلي ، أفيه زكاة ؟ فقال : لا .

وهذا بخلاف ما يدخل منهما في الاستعمال المحرم ، كحلي الرجل ـ ما عدا الخاتم من الفضة ـ وكأدوات استعمال أو زينة في المنزل ، فإن صفة النماء ـ و إن تكن قد سقطت عنه بسبب ذلك ـ إلا أن هذا السبب لما كان محرماً لم يكن لسقوط النماء عنه أي اعتبار .

دليل التحريم:

ما رواه البخاري ( 5110) ومسلم ( 2067 ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله  يقول :” لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة “ .[ صحافها : جمع صحفة ، وهي القصعة . لهم : الكفار ] . وقيس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال ، كما يقاس على الاستعمال ، كما يقاس على الاستعمال الاقتناء للزينة ، لأنه يجر إلى الاستعمال ، ولأنه أيضا لم يؤذن به ، والأصل التحريم

كما يشمل المنع الرجال والنساء على حد سواء