อย่าฆ่าลูกๆ ของพวกท่าน / การให้ความเสมอภาคต่อบรรดาลูกๆ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อย่าฆ่าลูกๆ ของพวกท่าน / การให้ความเสมอภาคต่อบรรดาลูกๆ
/

ตำรา ที่ใช้ : อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ลอิสลาม

ดาวน์โหลดหนังสือ อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ล อิสลาม

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

:: เนื้อหา ::

لا تقتلوا أولادكم 

بعد أن حفظ الإسلام الأنساب على هذا النحو، أوجب لكل من الولد والوالد حقوقا على الآخر، تقتضيها الوالدية والبنوة. وحرم على كل منهما أمورا تقتضيها صيانة هذه الحقوق ورعايتها. 

فللولد حق الحياة. وليس لأبيه ولا أمه أن يعتديا على حياته بالقتل أو الوأد -كما كان يصنع بعض العرب في الجاهلية- والبنت والابن في ذلك سواء قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطئا كبيرا) الإسراء:31. (وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت) التكوير:8،9.

 

ومهما يكن الدافع إلى هذا المنكر -اقتصاديا كخشية الفقر وضيق الرزق أو غير اقتصادي كخشية العار إذا كان المولود بنتا- فإن الإسلام يحرم هذا العمل الوحشي أشد التحريم، لأنه قتل وقطيعة رحم، وعدوان على نفس ضعيفة. ولذلك سئل عليه السلام: أي الذنب أعظم؟ فقال: “أن تجعل لله ندا وهو خلقك!” قيل: ثم أي؟ قال: “أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك”.

 

وقد بايع النبي النساء -كالرجال- على تحريم هذه الجريمة والانتهاء عنها (أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) سورة الممتحنة:12. ومن حق الولد على أبيه أن يحسن تسميته. فلا ينبغي أن يسميه باسم يتأذى معه إذا كبر ويحرم عليه أن يسميه بعبد غير الله، كعبد النبي وعبد المسيح، ونحوه.

 

وللولد حق الرعاية، والتربية والنفقة، فلا يجوز إهماله أو إضاعته.

 

قال عليه السلام: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت” “إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته”.

 

التسوية بينهم في العطاء

 

ويجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية حتى يكونوا له في البر سواء، ويحرم عليه أن يؤثر بعضهم بمنحة أو عطاء بغير مسوغ ولا حاجة، فيوغر صدور الآخرين، ويوقد بينهم نار العداوة والبغضاء. والأم والأب في ذلك.

 

قال عليه السلام: “اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم” وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان بن بشير بمنحة مالية -كحديقة أو عبد- وأرادت توثيق هذه الهبة فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فقال: يا رسول الله، إن ابنة فلان -زوجته- سألتني أن أنحل ابنها غلامي -عبدي- فقال صلى الله عليه وسلم: “أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإنني لا أشهد إلا على حق” “لا تشهدني على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك” “اتقوا الله واعدلوا في أولادكم”.

 

وعن الإمام أحمد أن التفاضل يجوز إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانة (عاهة به) أو نحو ذلك دون الباقين