ซะกาต : เงื่อนไขอัตราพิกัดของซะกาตเงินและทอง

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ซะกาต : เงื่อนไขอัตราพิกัดของซะกาตเงินและทอง
/

 

ตำรา ที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: เนื้อหา ::

شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين حَوَلان الحَوْل :

إذا تكامل نصاب الذهب أو الفضة ، على نحو ما أوضحنا ، اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يمر على تملك المكلف له ، حول قمري كامل دون أن ينزل المال عن الحد الأدني منه .

ودليل ذلك : قوله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه أبو داود ( 1573)-” ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول” أي حتى يمضي على تملكه عام قمري.

وحديث علي بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي ذكرنا نصه عند الكلام عن نصاب النقدين .

فإن هبطت كمية المال عن الحد الأدنى من النصاب المعتبر ، ولو خلال يوم أو ساعة واحدة من السنة ، ثم ازداد  المال وارتفع مرة أخرى إلى حد النصـاب ، ألغي التاريخ السابق لملكية النصاب ، وسجل تاريخ جديد لحصوله وتجمعه ، واستؤنفت الحول من حين يكمل النصاب .[1]

 

النسبة الواجبة في زكاة النقدين :

إذا ملك المكلف نصاب أحد النقدين أو ما يزيد عليه ، ومر عليه عام قمري بشرطه السابق ، وجب عليه أن يخرج من مجموع المال الذي حال عليه الحول في ملكه رُبْع عُشْره ، أي نسبة اثنين ونصف في المائة منه .

دليل ذلك:

حديث علي رضى الله عنه الذي مر ذكره.

ما جاء في كتاب أبي بكر t في الرقة ربع العشر. والرقة: الفضة.

استبدال أموال الزكاة أو التصرف فيها:

لا خلاف أن زكاة النقد إنما تخرج نقداً، ولا يصح للمالك أن يخرج بدلها سلعاً تساوي قيمتها المقدار الواجب فيها.

وإذا دفعها المالك لغيره، من حاكم أو وكيل أو غيره، فليس لهؤلاء أن يتصرفوا فيها تصرفاً يخرجها عن طبيعتها قبل إيصالها إلى مستحقيها. قال النووي رحمه الله تعالى : ( قال أصحابنا : لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضـرورة ، بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها،لأن أهل الزكاة أهـل رشد لا ولاية عليهم ، فلم يجز بيـع ما لهم بغير إذنهـم ) المجموع [6: 176 ]

وهذه الضرورة التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى: كما إذا خاف على الزكاة الواجبة تلفاً أو فساداً إذا أبقاها حتى تصل إلى مستحقيها ،  أو احتاج إلى مؤونة في نقلها ، فباع جزءاً منها لذلك .

وعليه: تلفت نظر المشرفين المخلصين على الجمعيات الخيرية إلى أنه: لا يجوز لهم أن يتصرفوا بما يدفع إليهم من أموال على أنها زكاة فيشتروا بها سلعاً غذائية وغيرها ، يعطونها للمستحقين ، بحجة الإشفاق عليهم ورعاية مصلحتهم ، حتى لا يأخذوا الأموال ويتصرفوا بها تصرفاً ليس في صالحهم وصالح أولادهم وعيالهم. ونحن ننصح لهؤلاء المخلصين، إذا كانوا حريصين على الأجر والثواب، أن لا ينصبوا أنفسهم مشرعين، وأن لا يصوروا المصلحة في شرع الله تعالى كما يبدو لهم، وأن لا يجعلوا من أنفسهم أولياء على من لم يجعل الله عز وجل لهم ولاية عليهم، وأن يلتزموا ما نقله النووي رحمه الله تعالى عن العلماء الأجلة : من أن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم ، فلا يجوز التصرف فيما وكلنا بأدائه إليهم بغير إذنهم ، وإنما يعتبر إذنهم بعد أن يدفع إليهم حقهم ، ويحوزوه بأنفسهم ، ويدخل في قبضة يدهم .

قال النووي رحمه الله تعالى : قال أصحابنا : ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة ، فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف ، بل يجمعهم ويدفعها إليهم ، وكذا حكم الأمام عند الجمهور.[ المجموع: 6/178 ] وينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أن الزكاة عبادة، والعبادة لا محل فيها للرأي والاجتهاد إلا بحدود ضيقة، ولذا يقف فيها الفقهاء عند النصوص، ولا ينظرون إلى ما قد يتوهم من مصلحة في مخالفتها.

قال النووي رحمه الله تعالى : ( وقال إمام الحرمين : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى ، وكل ما كان ذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ، ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوباً ، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ، ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله ، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع ، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع ) [ المجموع:5/403 ]: أي ليس لنا مخالفته بحجة الفائدة والنفع .

 


[1] مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن العبرة بوجود النصاب أول الحول وأخره ، ولا يؤثر نقصه بينهما ، ولعل الأنفع للمستحقين، والأورع للمالكين أن يأخذوا بهذا ، ولا مخالفة فيه لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى .