ซะกาต : เงื่อนไขและอัตราพิกัดของซะกาตสิ่งเพาะปลูกและผลไม้

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ซะกาต : เงื่อนไขและอัตราพิกัดของซะกาตสิ่งเพาะปลูกและผลไม้
/

 

ตำรา ที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: เนื้อหา ::

ثالثا : نصاب الزروع والثمار ومقدار ما يجب فيها :

نصابها:

سبق بيان الأصناف التي تتعلق فيها الزكاة من الزروع والثمار ، كما سبق بيان الدليل من القرآن والسنة على ذلك .

ونوضح لك الآن النصاب الذي يشترط أن يتوفر في الزروع والثمار حتى تجب الزكاة فيها، فنقول:

نصاب الثمار أو الزروع: ما لا يقل عن خمسة أوسق كيلاُ ، وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد ، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة.

الدليل:

قوله صلى الله عليه وسلم   :” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة “

رواه البخاري ( 1340 ) ومسلم ( 979 ) ولمسلم ( 979 ) : “ ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق “ وفي رواية عنده ( ثمر) ـ بالثاء المثلثة ـ بدل ( تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب .

ما هو الوَسْق :

الوَسْق من المكاييل ، وقد قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم   بستين صاعاً من صيعان المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام . جاء في الحديث السابق عند ابن حبان : والوسق ستون صاعاً . والصاع يساوي أربعة أمداد ، أي أربع حفنات كبار . وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في ( المجلد 14/ ص 105 ) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لتراً ، ويكون نصاب الزروع والثمار ، تسعمائة لتر كيلاً.

القدر الواجب فيها :

كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار ، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه ـ كالأشجار البعلية ـ يجب فيه العشر إذا بلغ نصاباً ، فيجب في ثلاثمائة صاع ـ وهو أدنى النصاب ـ ثلاثون صاعاً ، وفي تسعمائة لتراً تسعون لتراً .

أما إذا كان يسقى بالنواضح أو المحركات أو نحوها، مما يسبب للزراع كلفة ونفقة، فإن زكاته عندئذ نصف العشر، أي فيجب في ثلاثمائة صاع خمسة عشر صاعاً، وفي تسعمائة لتر خمسة وأربعون لتراً.

دليل ذلك:

ما رواه البخاري ( 1412 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله  قال :” فيما سقت السماء والعيون ـ أو كان عثرياً ـ العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر “ والعثري من الشجر: ما سقته السماء أو امتص بعروقه ، وهو ما يسمى بالبعل . وروى مسلم ( 981 ) عن جابر  : أنه سمع النبي  قال :” فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر “ وعند أبي داود ( 1599 ) “ أو كان بعلاً العشر “ .

[ الغيم : المطر . السانية : ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه ] .

متى تجب زكاة الثمار والزروع :

لا يثبت وجوب الزكاة في الزروع ـ التي تجب فيها الزكاة ـ إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد. ولا يشترط اشتداد الجميع، بل اشتداد بعضه كاشتداد كله .

ولا تثبت في الثمار ـ التي تجب فيها ـ إلا بعد أن يبدو صلاحها، أي يظهر نضجها باحمرار أو اصفرار أو تلون، حسب المعهود في كل ثمر. ويعتبر ظهور الصلاح في البعض كظهوره في الكل .

وإنما اشترط بدو الصلاح في الثمار، والاشتداد في الحب، لأنها قبل هذه الحالة لا تعتبر أقواتاً، ولا يصلح للادخار.

وإذا ثبت الوجوب بالاشتداد وظهور الصلاح فلا يجب الأداء وإخراج المقدار المناسب في ذلك الوقت وإنما تخرج الثمار عندما يصبح العنب زبيباً والرطب تمراً، دل على ذلك حديث عتاب بن أسيد  :” أمر رسول الله  أن يُخْرَصَ العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً “ الترمذي ( 644 ) .

وزكاة الزروع عند الحصول عليها بعد تصفيتا من القشر وغيره ، لقوله تعالى :” وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام : 141 ]

بيع الثمار والزروع بعد وجوب الزكاة فيها :

إذا باع الزروع أو الثمار ـ بعدما وجبت الزكاة فيها ـ لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها ، إلا إذا خرص الجميع ، أي قدر ما يكون من الثمار زبيباً أو تمراً ، وقدر ما يكون من الزروع حبا صافيا ، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليه من الزكاة .

ومثل البيع كل تصرف بأكل أو هبة أو إتلاف، فإذا تصرف بشيء من ذلك غرم مقدار الزكاة فيما تصرف فيه. وإن كان عالماً بالتحريم أثم وإلا فلا .

وعليه : فالمستحب للحاكم أن يبعث من يخرص الثمار والزروع حين تجب فيها الزكاة ، لحديث عتاب t الذي مر ذكره ، وإذا لم يفعل الحاكم ذلك تحاكم المالك إلى عدلين خبيرين يخرصان له ما يتحصل له ما يتحمل عنده ، ومقدار ما يجب عليه ، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيما عنده .

إخراج القيمة بدل العين :

علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيان نص عليها الشارع في كل عدد مملوك منها ، والزكاة حق لله تعالى يصرف لمستحقيه ، وطالما أن الشارع علق هذا الحق بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره ، وعليه : فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما بين فيما سبق مع أدلته ، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان .

وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لأن الشارع علق الحق فيما يخرج منها ، حين قال : “ فيما سقت السماء …”

ويستثنى من هذا بعض الحالات للضرورة ، كما إذا وجبت عليه شاه في خمس من الإبل ، وبحث عنها فلم يجدها ، وكان الفقراء يتضررون بالتأخير حتى الوجود ، ومثله لو امتنع المالك من أداء الواجب ، وأخفى الأموال الواجب فيها ، فوجد له الحاكم أموالاً أخرى فإنه يأخذ مما وجد .