มุอามะละฮฺ : ดอกเบี้ย

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
มุอามะละฮฺ : ดอกเบี้ย
/

ตำราที่ใช้ : อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ลอิสลาม

ดาวน์โหลดหนังสือ อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ล อิสลาม

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

บทบัญญัติการห้ามดอกเบี้ย / ฮิกมะฮฺของการห้ามดอกเบี้ย / ผู้ให้กินดอกเบี้ยและผู้เขียนบันทึก

:: เนื้อหา ::

تحريم الربا 

أباح الإسلام استثمار المال عن طريق التجارة. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء:29. 

وأثنى على الضاربين في الأرض للتجارة فقال: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) سورة المزمل:20. 

ولكن الإسلام سد الطريق على كل من يحاول استثمار ماله عن طريق الربا، فحرم قليله وكثيره، وشنع على اليهود إذ أخذوا الربا وقد نهوا عنه. وكان من أواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة:278،279. 

وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حربه على الربا والمرابين، وبين خطره على المجتمع فقال: “إذا ظهر الربا والزنى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله”. 

ولم يكن الإسلام في ذلك بدعا في الأديان السماوية؛ ففي الديانة اليهودية جاء في العهد القديم: “إذا افتقر أخوك فاحمله، لا تطلب منه ربحا ولا منفعة..” آية 24 فصل 22 سفر الخروج. 

وفي النصرانية جاء في إنجيل لوقا: “افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها وإذا كان ثوابكم جزيلا” 24-25 فصل 6. 

وإن كان الذي يؤسف له أن يد التحريف قد وصلت إلى العهد القديم فجعلت مفهوم كلمة (أخوك) السالفة، خاصا باليهودي وجاء في سفر تثنية الاشتراع: “للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا” 23-19. 

 

حكمة تحريم الربا 

والإسلام حين شدد في أمر الربا وأكد حرمته، إنما راعى مصلحة البشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها. 

وقد ذكر علماء الإسلام في حكمة تحريم الربا وجوها معقولة، كشفت الدراسات الحديثة وجاهتها وأكدتها وزادت عليها. 

ونكتفي بما ذكره الإمام الرازي في تفسيره: 

أولا: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض. لأن من يبيع الدرهم بدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض وما الإنسان متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة، كما في الحديث: “حرمة ما الإنسان كحرمة دمه” فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما. 

ثانيا: أن الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد، نقدا كان أو نسيئة، خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات.

 هذه الحكمة مقبولة من الوجهة الاقتصادية) 

ثالثا: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛ لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. 

(وهذا تعليل مسلم من الجانب الأخلاقي). 

رابعا: أن الغالب أن المقرض يكون غنيا، والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا وذلك غير جائز برحمة الرحيم. 

(وهذه نظرة إلى الجانب الا جتماعي). 

ومعنى هذا أن الربا فيه اعتصار الضعيف لمصلحة القوي، ونتيجته أن يزداد الغني غنى والفقير فقرا. مما يفضي إلى تضخم طبقة من المجتمع على حساب طبقة أو طبقات أخرى مما يخلق الأحقاد والضغائن، ويؤرث نار الصراع بين المجتمع بعضه مع بعض، ويؤدي إلى الثورات المتطرفة والمبادئ الهدامة. كما أثبت التاريخ القريب خطر الربا والمرابين على السياسة والحكم والأمن المحلي والدولي جميعا.

  

مؤكل الربا وكاتبه 

آكل الربا هو الدائن صاحب المال الذي يعطيه للمستدين فيسترده بفائدة تزيد على أصله. وهذا ملعون عند الله والناس بلا ريب ولكن الإسلام -على سنته في التحريم- لم يقصر الجريمة على آكل الربا وحده بل أشرك معه في الإثم مؤكل الربا -أي المستدين الذي يعطي الفائدة- وكاتب عقد الربا، وشاهديه. 

وفي الحديث: “لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه”. 

وإذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطي الفائدة أن يلجأ إلى هذا الأمر فإن الإثم في هذه الحال يكون على آخذ الربا (الفائدة) وحده. 

1. وهذا بشرط أن تكون هناك ضرورة حقيقية، لا مجرد توسع في الحاجيات أو الكماليات. فالضرورة ما لايمكنه الاستغناء عنه إلا إذا تعرض للهلاك كالقوت والملبس الواقي والعلاج الذي لا بد منه. 

2. ثم أن يكون هذا الترخيص بقدر ما يفي بالحاجة دون أن تزيد، فمتى كان يكفيه تسعة جنيهات مثلا، فلا يحل له أن يستقرض عشرة. 

3. ومن ناحية أخرى، عليه أن يستنفد كل طريقة للخروج من مأزقه المادي، وعلى إخوانه المسلمين أن يعينوه على ذلك، فإن لم يجد وسيلة إلا هذا، فأقدم عليه غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. 

4. وأن يفعل ذلك إن فعله وهو له كاره، وعليه ساخط، حتى يجعل الله له مخرجا.