มุอามะละฮฺ : การใช้ประโยชน์ในที่ดินทางการเกษตร [EP.1]

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
มุอามะละฮฺ : การใช้ประโยชน์ในที่ดินทางการเกษตร [EP.1]
/

การใช้ประโยชน์ในที่ดินทางการเกษตร

1. การทำการเกษตรด้วยตนเอง

2. การใช้ยืมที่ดินเพื่อการเกษตร

3. การร่วมในการเกษตร (โดยการกำหนดสัดส่วน)

ตำราที่ใช้ : อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ลอิสลาม

ดาวน์โหลดหนังสือ อัลหะล้าล วัลหะรอม ฟิ้ล อิสลาม

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

ดาวน์โหลด

:: เนื้อหา ::

استغلال الأرض الزراعية

إذا امتلك المسلم أرضا زراعية بطرقها المشروعة فعليه أن يستغلها أو ينتفع بها زرعا أو غرسا

وقد كره الإسلام تعطيل الأرض عن الزراعة؛ لما فيه من إهدار للنعمة وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ولصاحب الأرض في ذلك عدة طرق

 

 

طرائق استغلالها

أن يقوم بشأنها بنفسه يزرع فيها زرعا، أو يغرس غرسا ويتولى سقيها ورعايتها حتى تؤتي أكلها. وهذا أمر محمود، يوجب لصاحبه مثوبة الله ما انتفع بالزرع أو الغرس إنسان أو طير أو بهيمة، وكان جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يزرعون أرضهم ويقومون عليها بأنفسهم. وقد تقدم ذلك

 

 

الطريقة الثانية

ألا يتمكن من زراعتها بنفسه، فيعيرها من يقدر على زراعتها بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه، ولا يأخذ من الزارع شيئا وهذا أمر مطلوب في الإسلام. وعن أبي هريرة قال: قال عليه السلام: “من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها”

 

وذهب بعض السلف إلى ظاهر هذا الحديث وأن استغلال الأرض لا يكون إلا بأحد هذين: إما أن يزرعها بنفسه، وإما أن يعطيها من يزرعها بغير مقابل وبذلك تكون رقبة الأرض لمن يملكها، وثمرتها لمن يفلحها

 

روى ابن حزم بسنده إلى الأوزاعي قال: كان عطاء ومكحول ومجاهد والحسن البصري يقولون: لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير، ولا معاملة إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها

 

ويرى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الأمر في هذه الأحاديث بالمنح ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب فقد روى البخاري عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس -من أكبر أصحاب ابن عباس-: لو تركت المخابرة !! فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال طاووس: إن علمهم -يعني ابن عباس- أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال: “لأن يمنح أحدكم أخاه -يعني أرضه- خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما”

 

 

المزارعة على الأرض

الطريقة الثالثة: أن يعطيها لمن يزرعها بآلته وبذره وحيوانه على أن يكون له نسبة مئوية محددة مما يخرج من الأرض قد تكون نصفا أو ثلثا أو أدنى أو أكثر وفق اتفاقهما. ويجوز له أن يساعد الزارع بالبذر أو به وبالآلة والحيوان. وتسمى هذه الطريقة بالمزارعة أو المساقاة أو المخابرة

 

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر” وهذا حديث رواه من الصحابة ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله

 

وبهذا الحديث يحتج من أجاز هذا النوع من المزارعة. وقالوا:”هذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق من المدينة أهل بيت إلا عمل به. وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده… ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما شيء عمل به إلى أن مات، ثم عمل به خلفاؤه بعده وأجمعت الصحابة -رضوان الله عليهم- عليه، وعملوا به، ولم يخالف فيه منهم أحد فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف عمل به بعد نسخه؟ وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاؤه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟”