355-356.ห้ามคนในเมืองดักซื้อสินค้าจากกองคาราวานนอกเมือง ห้ามตัดราคา ห้ามสู่ขอผู้หญิงที่มีผู้สู่ขออยู่ก่อนแล้ว…/ห้ามใช้จ่ายสิ้นเปลืองในสิ่งที่ชะรีอะฮฺไม่อนุมัติ…

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
355-356.ห้ามคนในเมืองดักซื้อสินค้าจากกองคาราวานนอกเมือง ห้ามตัดราคา ห้ามสู่ขอผู้หญิงที่มีผู้สู่ขออยู่ก่อนแล้ว.../ห้ามใช้จ่ายสิ้นเปลืองในสิ่งที่ชะรีอะฮฺไม่อนุมัติ...
/

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน)

ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

:: ตัวบทหะดีษ ::

355 – باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

1775 – عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1776 – وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <لا تتلقوا

السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1777 – وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد> ، فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1778 – وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها>

وفي رواية قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتَّصْرِيَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1779 – وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <لا يبع بعضكم على بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ مسلم.

1780 – وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر> رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

356 – باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي إذن الشرع فيه

1781 – عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <إن اللَّه يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل ، وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال> رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وتقدم شرحه (انظر الحديث رقم 340) .

1782 – وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يقول : في دبر كل صلاة مكتوبة: <لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد> وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل ، وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمةات ووأد البنات ومنع وهات. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وسبق شرحه (انظر الحديث رقم 340) .