อุฎฮียะฮฺ (การทำกุรบาน)

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อุฎฮียะฮฺ (การทำกุรบาน)
/

 

ตำราที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

 

 :: เนื้อหา ::

การทำกุรบาน
الأضـحية

معناها والأصل في مشروعيتها:
    الأضحية: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز، تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد. والأصل في مشروعيتها قوله عز وجل:} فصل لربك وانحر { [الكوثر:2]، فإن المقصود بالنحر على أصح الأقوال نحر الضحايا.
    وما رواه البخاري (5245) ومسلم (1966): أن النبي r ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
    [الأملح: من الضأن ما كان أبيض اللون أو كان البياض فيه هو الغالب، والأقرن: ذو القرنين العظيمين. صفاحهما: جمع صفحة، وهي جانب العنق].
الحكمة من مشروعيتها:
ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة، وأن كل ما قد يكون لها من حكمة وفائدة يأتي بعد فائدة الخضوع للمعنى التعبدي الذي فيها، شأن كل عبادة من العبادات.
    ثم إن من أبرز المعاني المتعلقة بالأَضحية إحياء معنى الضحية العظمى التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ ابتلاء الله تعالى بالأمر بذبح ابنه، ثم فداه الله بذبح عظيم كان كبشاَ أنزله الله إليه وأمره بذبحه، بعد أن مضى كل من إبراهيم وابنه عليهما السلام، ساعياً بصدق لتحقيق أمره عز وجل.
    أضف إلى ذلك: ما فيها من المواساة للفقراء والمعوزين وإدخال الشرور عليهم وعلى الأهل والعيال يوم العيد، وما ينتج عن ذلك من تمتين روابط الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم، وغرس روح الجماعة والود في قلوبهم.
حكم الأضحية:
هي سنة مؤكدة، ولكنها قد تجب لسببين اثنين:
الأول: أن يشير إلى ما هو داخل في ملكه من الدواب الصالحة للأضحية، فيقول: هذه أضحيتي، أو سأضحي بهذه الشاة، مثلاً، فيجب حينئذ أن يضحي بها.
    الثاني: أن يلتزم التقرب إلى الله بأضحيته، كأن يقول: لله تعالى علي أن أضحي، فيصبح ذلك واجباً عليه، كما لو التزم بأي عبادة من العبادات، إذ تصبح بذلك نذراً.

من هو المخاطب بالأضحية:
    إنما تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط التالية:
1- الإسلام، فلا يخاطب بها غير المسلم.
2- البلوغ والعقل، إذ من لم يكن بالغاَ عاقلاً سقط عنه التكليف.
3- الاستطاعة، وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته ونفقة من هو مسؤول عنهم، طعاماً وكسوة ومسكناً، خلال يوم العيد وأيام التشريق. 
ما يشرع التضحية به:
لا تصح الأَضحية إلا أن تكون من إبل، أو بقر، أو غنم ومنه الماعز. لقوله تعالى:  ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام { [الحج:34]، والأنعام لا ترج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي r ولاعن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
    وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
    ويجوز أن يضحي بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة. روى مسلم (1318) عن جابر t قال: نحرنا مع رسول الله r عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
    [ البدنة: واحدة الإبل ذكراً أم أنثى] .

شروطها:
السن: وشرط الإبل أن يكون قد طعن في السادسة من العمر.
وشرط البقر والمعز أن يكون قد طعن في الثالثة.
أما شرط الضأن فهو أن يكون قد طعن في الثانية، أو أجدع – أي سقطت أسنانه الأمامية- ولو لم يبلغ سنة، لما رواه أحمد (2/245)، عن أبي هريرة t قال: سمعت رسول الله r يقول: ” نعمت الأضحية الجذع من الضأن “.
السلامة: ثم يشترط بالنسبة لهذه الأصناف الثلاثة كلها: أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم: فلا تجزئ شاة عجفاء – وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها- ولا ذات عرج بيِّن ، أو ذات عورٍ أو مرض، ولا مقطوعة بعد الأذن.     لما رواه الترمذي وصححه(1497) وأبو داود(2802) عن البراء بن عازب t عن النبي r قال: ” أربع لا تجزئ في الأَضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي “.
    [لا تنقي: أي لا مخ لها ، مأخوذة من النقي، بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ].
ويقاس على هذه العيوب الأربعة، كل ما يشبهها في التسبب في الهزال وإنقاص اللحم.
وقت الأَضحية:
يبتدئ وقتها بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين، ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
    والوقت المفضَّل لذبحها، بعد الفراغ من صلاة العيد، لخبر البخاري (5225) ومسلم (1961): ” أول ما نبدأ به يومنا هذا تصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ” . ومعنى قوله: ومن ذبح قبل ذلك، أي قبل دخول صلاة العيد، ومضي الزمن الذي يمكن صلاتها فيه. وروى ابن حبان (1008)، عن جبير بن مطعم t قال: قال رسول الله r: ” وكل أيام التشريق ذبح ” أي وقت للذبح.
ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها:
    إن كانت الأَضحية واجبة: بأن كانت منذورة أو معينة على ما أوضحنا لم يجز للمضحي ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، الأكل منها، فإن أكل أحدهم منها شيئاً غرم بدله أو قيمته.
    وإن كانت الأَضحية مسنونة: جاز له أن يأكل قليلاً منها للبركة، ويتصدق بالباقي، وله أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويتصدق بثلثها على الفقراء، ويهدي ثلثها لأصحابه وجيرانه  وإن كانوا أغنياء. إلا أنّ ما يعطي للغني منها ما يكون على سبيل الهدية للأكل، فليس لهم أن يبيعوها، وما يعطي للفقير يكون على وجه التمليك، يأكلها أو يتصرف بها كما يشاء.
    والأصل فيما سبق قوله تعالى: } والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير{ [الحج:36]
    [البدن: جمع بدنة، وهي ما يهدي المحرم من الإبل، وقيس عليها الأضاحي. شعائر الله: علائم دينه. صواف: قائمة على ثلاث قوائم. وجبت جنبوها: سقطت على الأرض. البائس: شديد الحاجة].
    هذا، وللمضحي أن يتصدق بجلد أضحيته، أو ينتفع هو به. ولكن ليس له أن يبيعه أو أن يعطيه للجزار أجرة ذبحه، لأن ذلك نقصٌ من الأضحية يفسدها. ولما رواه البيهقي (9/294) عن النبي r قال: ” من باع جلد أضحيته فلا أضحية له “.
سنن وآداب تتعلق بالأضحية:
    أولاً: إذا دخل عشر ذي الحجة، وعزم خلاله على أن يضحي، ندب له أن لا يزيل شيئاً من شعره وأظافره إلى أن يضحين فليمسك عن شعره وأظافره. لما رواه مسلم (1977)، عن النبي r قال: ” إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره “.
    ثانياً: يسن له أن يتولى ذبحها بنفسه، فإن لم يفعل لعذر أو غيره، فليشهد ذبحها، لما رواه الحكام (4/222) بإسناد صحيح: إنه r قال لفاطمة رضي الله عنها: ” قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك” قالت: يا رسول الله، هذا لنا أهل البيت خاصة، أو لنا المسلمين عامة؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة “.
    ثالثاً: يسنّ لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال عن المسلمين، فقد روى مسلم(1967) أنه r ضحى بكبش، وقال عند ذبحه: ” باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد “.
ويذبحه بالمصلى، حيث يجتمع الناس لصلاة العيد، وأن ينحر أو يذبح بنفسه، روى البخاري في صحيحه (5232) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله   يذبح وينحر بالمصلي. .