ซะกาต : ซะกาตการค้า

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ซะกาต : ซะกาตการค้า
/

ตำรา ที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: เนื้อหา ::

4ـ عروض التجارة:

والمقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، وهي لا تختص بنوع معين من المال ، والعروض هي السلع التي تقلب الأيدي بغرض الربح .

دليل وجوب الزكاة في أموال عروض التجارة :

قوله سبحانه وتعالى :} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ{ / البقرة : 267 / ، قال مجاهد : نزلت الآية في التجارة ، وقوله r :” في  الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقتها “ رواه الحاكم [ المستدرك : 1/ 388 ] بإسناد صحيح على شرط الشيخين .[1]

والبز : هو الثياب المعدة للبيع عند البزازين ، فتقاس عليه كل الأموال المعدة للتجارة .

وروى أبو داود ( 1562 ) ، عن سمرة بن جندب قال : ( أما بعد ، فإن النبي r كان يأمرنا أن نخرج الصدقة  مما نعده للبيع ) . والمراد بالصدقة الزكاة .

شروط وجوب الزكاة في العروض :

لا تصبح السلع المملوكة عروض تجارة تجب فيها الزكاة إلا بشرطين :

1ـ أن يملكه بعقد فيه عوض، كالبيع والإجازة والمهر ونحو ذلك، فلو ملكه بإرث أو وصية أو هبة، فلا يصير عرضا تجارياً.

2ـ أن ينوي عند تملكه المتاجرة به ، وأن تستمر هذه النية ، فإذا لم ينو عند تملكه المتاجرة لا يصبح عرضاً تجارياً حتى ولو نوى المتاجرة بعد ذلك ، وكذلك إذا اشتراه بنية التجارة ، ثم نوى أن يبقيه تحت ملكه ولا يتاجر به ، أي أن يتخذه قنية ، فإنه يسقط تعلق الزكاة به .

المعدن والركاز :

المقصود بهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الأرض.

فإن استخرج من معدنه تصفية واستخلاصاً مما قد علق به فهو المقصود بالمعدن ، وإن كان دفيناً يرجع إلى ما قبل الإسلام فهو الركاز .

أما ما ثبت أنه مدفون في عهد الإسلام فهو من الأموال الضائعة، ولها أحكام خاصة بها تفصل في باب اللقطة.

دليل وجوب الزكاة في المعدن :

ما رواه البيهقي : أنه r أخذ من المعادن القبلية الصدقة . والقبلية : نسبة إلى قبل ـ بفتح القاف ـ ناحية من قرية بين مكة والمدينة اسمها الفرع .

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصبحنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. [ المجموع: 6/73، 74 ].

أما دليل وجوب الزكاة في الركاز :

فهو ما رواه البخاري ( 1428 ) ومسلم ( 1710 ) عن أبي هريرة t عن رسول الله r قال : “وفي الركاز الخمس “ .

لفت نظر :

إن الركاز والمعدن ليسا ـ كما قد علمت ـ شيئاً آخر غير الذهب والفضة ، ومع ذلك فقد اعتبرناهما نوعاً مستقلاً برأسه من أموال الزكاة بسبب ما يتعلق بهما من أحكام خاصة بهما ، سواء بما يتعلق باشتراط الحول ، أو بالنسبة المئوية التي يجب دفعها ـ وستعلم هذه  الأحكام فيما بعد ـ فمن أجل ذلك اعتبرا نوعاً مستقلاً من أنواع الأموال الزكوية ، وإن كانا داخلين في الحقيقة تحت الذهب والفضة.