ซะกาต : ซะกาตการค้า
ตำรา ที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)
สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20
:: เนื้อหา ::
4ـ عروض التجارة:
والمقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، وهي لا تختص بنوع معين من المال ، والعروض هي السلع التي تقلب الأيدي بغرض الربح .
دليل وجوب الزكاة في أموال عروض التجارة :
قوله سبحانه وتعالى :} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ{ / البقرة : 267 / ، قال مجاهد : نزلت الآية في التجارة ، وقوله r :” في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقتها “ رواه الحاكم [ المستدرك : 1/ 388 ] بإسناد صحيح على شرط الشيخين .[1]
والبز : هو الثياب المعدة للبيع عند البزازين ، فتقاس عليه كل الأموال المعدة للتجارة .
وروى أبو داود ( 1562 ) ، عن سمرة بن جندب قال : ( أما بعد ، فإن النبي r كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) . والمراد بالصدقة الزكاة .
شروط وجوب الزكاة في العروض :
لا تصبح السلع المملوكة عروض تجارة تجب فيها الزكاة إلا بشرطين :
1ـ أن يملكه بعقد فيه عوض، كالبيع والإجازة والمهر ونحو ذلك، فلو ملكه بإرث أو وصية أو هبة، فلا يصير عرضا تجارياً.
2ـ أن ينوي عند تملكه المتاجرة به ، وأن تستمر هذه النية ، فإذا لم ينو عند تملكه المتاجرة لا يصبح عرضاً تجارياً حتى ولو نوى المتاجرة بعد ذلك ، وكذلك إذا اشتراه بنية التجارة ، ثم نوى أن يبقيه تحت ملكه ولا يتاجر به ، أي أن يتخذه قنية ، فإنه يسقط تعلق الزكاة به .
المعدن والركاز :
المقصود بهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الأرض.
فإن استخرج من معدنه تصفية واستخلاصاً مما قد علق به فهو المقصود بالمعدن ، وإن كان دفيناً يرجع إلى ما قبل الإسلام فهو الركاز .
أما ما ثبت أنه مدفون في عهد الإسلام فهو من الأموال الضائعة، ولها أحكام خاصة بها تفصل في باب اللقطة.
دليل وجوب الزكاة في المعدن :
ما رواه البيهقي : أنه r أخذ من المعادن القبلية الصدقة . والقبلية : نسبة إلى قبل ـ بفتح القاف ـ ناحية من قرية بين مكة والمدينة اسمها الفرع .
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصبحنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. [ المجموع: 6/73، 74 ].
أما دليل وجوب الزكاة في الركاز :
فهو ما رواه البخاري ( 1428 ) ومسلم ( 1710 ) عن أبي هريرة t عن رسول الله r قال : “وفي الركاز الخمس “ .
لفت نظر :
إن الركاز والمعدن ليسا ـ كما قد علمت ـ شيئاً آخر غير الذهب والفضة ، ومع ذلك فقد اعتبرناهما نوعاً مستقلاً برأسه من أموال الزكاة بسبب ما يتعلق بهما من أحكام خاصة بهما ، سواء بما يتعلق باشتراط الحول ، أو بالنسبة المئوية التي يجب دفعها ـ وستعلم هذه الأحكام فيما بعد ـ فمن أجل ذلك اعتبرا نوعاً مستقلاً من أنواع الأموال الزكوية ، وإن كانا داخلين في الحقيقة تحت الذهب والفضة.