ซะกาต : บรรดาพิกัดและเงื่อนไขต่างๆ

ตำรา ที่ใช้ : อัลฟิกฮุ้ลมันฮะญีย์ (ฟิกฮฺมัสฮับชาฟีอี)
สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20
:: เนื้อหา ::
الأنصبـة
وشروطها وما يجب فيها
قد عرفت الأموال الزكوية وعرفت أنواعها .
فأما الأنصبة: فهي جمع نصاب ،والنصاب: هو الحد الأدني الذي يعتبر وجوده شرطاً لتعلق الزكاة بالمال . فإن لم تبلغ كميته في ملك المكلف هذا الحد لم تجب الزكاة عليه .
ولكل نوع من أنواع الزكاة نصاب خاص به، فلنستعرض هذه الأنصبة كلا على حدة :
أولاً : نصاب النقدين ( الذهب والفضة ) :
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ قدره عشرين مثقالاً، فهذا هو نصاب الذهب، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فهذا هو نصاب الفضة.
ودليل ذلك:
ما رواه أبو داود ( 1573 ) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال “ إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كان لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك “ .
وقـوله صلى اللّه عليه وسلم “ ليس فيما دون خمس أوراق من الوَرِق صدقة “ رواه البخـاري ( 1413 ) ومسلم (980 ) واللفظ له. [ الوَرِق : الفضة ، وأواق : جمع أوقية ، وهي أربعون درهماً ]
ما هو المثقال :
إن المعروف لدينا الآن نوعان من المثاقيل :
أحدهما المثقال العجمي، وهو يساوي أربع غرامات وثمانية أعشار الغرام، والعشرون مثقالاً تساوي إذاً ستاً وتسعين غراماً.
وثانيهما المثقال العراقي: وهو يساوي خمسة غرامات، فالعشرون مثقالاً تساوي إذاً مائة غرام.
والاحتياط في الأمر أن نعتمد الأقل، وهو المقدار الأول، حرصاً على مصلحة الفقير، وبذلك يكون نصاب الذهب ستة وتسعين غراماً. فإذا كانت قيمة الغرام الواحد من الذهب اليوم خمس عشرة ليرة سورية مثلاً، فإن نصاب الزكاة من الذهب هو حاصل ضرب النصاب بسعر الغرام ن ويساوي: ألفاً وأربعمائة وأربعين ليرة سورية.
وهكذا إذا اختلف سعر الذهب اختلافا عادياً ننظر إلى سعره، ولا ينظر إلى سعره في الأحوال غير العادية.
ما هو الدرهم :
من المتفق عليه أن كل عشرة دراهم تساوي في الوزن سبعة مثاقيل ، أي فهي تساوي ثلاثة وثلاثين غراماً وستة أعشار الغرام ، على التقدير الأول الذي اعتمدناه ، فمائتا درهم تساوي إذاً ستمائة واثنين وسبعين غراماً من الفضة .
ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة.
ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد ، بسبب اختلاف قيمة الذهب ، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة ، كما هو الواقع الآن .
وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة ، فتتعلق بها الزكاة ، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً .
والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير ، ويقدرها بالأقل قيمة ، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل ، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها ، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها .